بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلامِ
982- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ يَبْدَأُ ، أَوْ يَبْدُرُ ، ابْنَ عُمَرَ بِالسَّلامِ.
983- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلامِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
984- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ الأَغَرَّ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، كَانَتْ لَهُ أَوْسُقٌ مِنْ تَمْرٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، اخْتَلَفَ إِلَيْهِ مِرَارًا ، قَالَ : فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَرْسَلَ مَعِي أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، قَالَ : فَكُلُّ مَنْ لَقِينَا سَلَّمُوا عَلَيْنَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَلاَ تَرَى النَّاسَ يَبْدَأُونَكَ بِالسَّلاَمِ فَيَكُونُ لَهُمُ الأَجْرُ ؟ ابْدَأْهُمْ بِالسَّلاَمِ يَكُنْ لَكَ الأَجْرُ يُحَدِّثُ هَذَا ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَفْسِهِ.
985- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَيَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ.