بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ أَنْ يَذْهَبَ إِلَيْهِ
1302- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ يَوْمًا ، فَأَذِنَ لَهُ وَرَأْسُهُ فِي يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تُرَجِّلُهُ ، فَنَزَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : دَعْهَا تُرَجِّلُكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِئْتُكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي.
بَابُ إِذَا تَنَخَّعَ وَهُوَ مَعَ الْقَوْمِ
1303- حَدَّثَنَا مُوسَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِذَا تَنَخَّعَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ فَلْيُوَارِ بِكَفَّيْهِ حَتَّى تَقَعَ نُخَاعَتُهُ إِلَى الأَرْضِ ، وَإِذَا صَامَ فَلْيَدَّهِنْ ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الصَّوْمِ.
بَابُ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ لاَ يُقْبِلُ عَلَى وَاحِدٍ
1304- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يُقْبِلَ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ ، وَلَكِنْ لِيَعُمَّهُمْ.
بَابُ فُضُولِ النَّظَرِ
1305- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ : عَادَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا ، وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ الدَّارَ جَعَلَ صَاحِبُهُ يَنْظُرُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : وَاللَّهِ لَوْ تَفَقَّأَتْ عَيْنَاكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ.