Al-Muwatta of Malik

باب ما لا يجب فيه الخمس قال مالك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض
Read with the dictionary

( 7 باب ما لا يجب فيه الخمس قال مالك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا انهم تجار وان البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا ان مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين أرى ان ذلك للإمام يري فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا )

8 - ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس قال مالك لا أرى بأسا ان يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان يقع في المقاسم قال مالك وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام ولو ان ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف ولا أرى ان يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل ان يقدم بلاده فينتفع بثمنه قال مالك ان باعه وهو في الغزو فإني أرى ان يجعل ثمنه في غنائم المسلمين وان بلغ به بلده فلا أرى بأسا ان يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها

Hover any word on this page for its meaning

With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.

Create free account