972 - حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه :ان عبدا لعبد الله بن عمر أبق وان فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر وذلك قبل ان تصيبهما المقاسم قال وسمعت مالكا يقول فيما يصيبه العدو من أموال المسلمين انه ان أدرك قبل ان تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله واما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامهم ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى [ ص 453 ] به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى ان يكون الغلام لسيده بالثمن ان شاء قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم انها لا تسترق وارى ان يفتديها الامام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها ان يفتديها ولا يدعها ولا أرى للذي صارت له ان يسترقها ولا يستحل فرجها وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف ان يفتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك فليس له ان يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له فقال أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء الا ان يكون الرجل أعطي فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به واما العبد فإن سيده الأول مخير فيه ان شاء ان يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له وان أحب ان يسلمه أسلمه وان كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه الا ان يكون الرجل أعطي فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطي فيه غرما على سيده ان أحب ان يفتديه
Al-Muwatta of Malik
باب ما يرد قبل ان يقع القسم مما أصاب العدوHover any word on this page for its meaning
With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.