Al-Muwatta of Malik

باب ما جاء في الصداق والحباء
Read with the dictionary

1099 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز :كتب في خلافته إلى بعض عماله ان كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة ان ابتغته قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به ان ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ابتغته وان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له ان الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له وان كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام الا ان يسمي الأب ان الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق ان ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه قال مالك وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه { إلا أن يعفون } فهن النساء اللاتي قد دخل بهن { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل ان يدخل بها انه لا صداق لها قال مالك لا أرى ان تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب فيه القطع

Hover any word on this page for its meaning

With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.

Create free account