1115 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار ان طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب :أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا قال مالك وقال سعيد بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها قال مالك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة اشهر وعشرا انها لا تنكح ان ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل
Al-Muwatta of Malik
باب جامع ما لا يجوز من النكاحHover any word on this page for its meaning
With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.