Al-Muwatta of Malik

باب ظهار الحر
Read with the dictionary

1167 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة [ ص 560 ] وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن :مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا قال الله تعالى في كفارة المتظاهر { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال ليس عليه إلا كفارة واحدة فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفارة أيضا قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل ان يكفر ليس عليه الا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء قال مالك وليس على النساء ظهار قال مالك في قول الله تبارك وتعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا } قال سمعت ان تفسير ذلك ان يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها وإصابتها فلا كفارة عليه قال مالك فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته انه ان أراد ان يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل ان يطأها قال مالك لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره الا ان يكون مضارا لا يريد ان يفيء من تظاهره

Hover any word on this page for its meaning

With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.

Create free account