1213 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال :عدة المستحاضة سنة قال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر تسعة اشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة اشهر فإن حاضت قبل ان تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة اشهر قبل ان تحيض اعتدت ثلاثة اشهر فإن حاضت الثانية قبل ان تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل ان تحيض اعتدت ثلاثة اشهر فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت ثلاثة اشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل ان تحل الا ان يكون قد بت طلاقها قال مالك السنة عندنا ان الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل ان يمسها انها لا تبني على ما مضى من عدتها وإنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها قال مالك والأمر عندنا ان المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وان تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق
Al-Muwatta of Malik
باب جامع عدة الطلاقHover any word on this page for its meaning
With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.