( 3 باب القضاء في شهادة المحدود قال يحيى عن مالك انه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره انهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة وحدثني مالك انه سمع بن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار قال مالك وذلك الأمر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } قال مالك فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي يجلد الحد ثم تاب واصلح تجوز شهادته وهو أحب ما سمعت إلى في ذلك )
4 - باب القضاء باليمين مع الشاهد قال يحيى قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد