Al-Muwatta of Malik

باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر
Read with the dictionary

( 15 باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم ان رب الدابة يخير فإن أحب ان يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطى ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول وان أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول ان كان استكرى الدابة البدأة فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول وذلك ان الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه الا نصف الكراء الأول ولو ان الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري الا نصف الكراء قال وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه قال وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره ان يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك ان يضمن المال ويذهب بربح صاحبه فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار ان أحب ان يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل وان أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى قال وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال ان يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما امره به ويتعدى ذلك فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار ان أحب ان يأخذ ما اشتري بماله أخذه وان أحب ان يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له )

Hover any word on this page for its meaning

With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.

Create free account