Al-Muwatta of Malik

باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم قال يحيى سمعت
Read with the dictionary

( 4 باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم قال يحيى سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها ان الحامل كالمريض فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء الا في ثلثه قال وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه { فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب } وقال { حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين } فالمرأة الحامل إذا اثقلت لم يجز لها قضاء الا في ثلثها فأول الاتمام ستة اشهر قال الله تبارك وتعالى في كتابه { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وقال { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } فإذا مضت للحامل ستة اشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها الا في الثلث قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال انه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له ان يقضي في ماله شيئا الا في الثلث وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال )

Hover any word on this page for its meaning

With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.

Create free account