1461 - حدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عثمان بن عفان قال :من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وان وليها أبوه قال مالك الأمر عندنا ان من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من ذلك الا ان يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن [ ص 772 ] بسم الله الرحمن الرحيم
Al-Muwatta of Malik
باب ما يجوز من النحلHover any word on this page for its meaning
With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.