( 4 باب ما جاء في المغتصبة قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت أو تقول تزوجت ان ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد الا ان يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على انها استكرهت أو جاءت تدمي ان كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها قال فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك قال مالك والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض قال فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة )
Al-Muwatta of Malik
باب ما جاء في المغتصبة قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولاHover any word on this page for its meaning
With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.