1550 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار :ان رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات فقال عمر بن الخطاب للذي أدعي عليهم أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا وقال للآخرين أتحلفون أنتم فأبوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين قال مالك وليس العمل على هذا وحدثني عن مالك ان بن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا انه لا قود بين الصبيان وان عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم وان قتل الصبي لا يكون الا خطأ وذلك لو ان صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية قال مالك ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه وتجوز فيه وصيته فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز له وان لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به
Al-Muwatta of Malik
باب دية الخطأ في القتلHover any word on this page for its meaning
With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.