وحدثني عن مالك عن بن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير انهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة انها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل قال مالك وتفسير ذلك انها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة واشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول مضت السنة ان الرجل إذا أصاب امرأته بجرح ان عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه قال مالك وإنما ذلك في الخطأ ان يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد كما يضربها بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ولا على أخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليوم وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وان كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها
Al-Muwatta of Malik
باب عقل الجراح في الخطأ حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم فيHover any word on this page for its meaning
With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.