( 2 باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا انه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء وإن لم يكن للمقتول ولاة الا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو قال يحيى قال مالك في الرجل يقتل عمدا انه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم قال مالك فإن أراد النساء ان يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة والموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه قال مالك وإن عفت العصبة أو الموالي بعد ان يستحقوا الدم وأبي النساء وقلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل قال مالك لا يقسم في قتل العمد من المدعين الا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم وذلك الأمر عندنا قال مالك وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة وإذا كانت القسامة لم تكن الا على رجل واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط الا على رجل واحد )
Al-Muwatta of Malik
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الأمر الذيHover any word on this page for its meaning
With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.