( 3 باب القسامة في قتل الخطأ قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطإ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين قال مالك فإن لم يكن للمقتول ورثة الا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية فإن لم يكن له وارث الا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد )
4 - باب الميراث في القسامة قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت واخواته ومن يرثه من النساء فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد ان يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر دون ان يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإذا حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية وذلك ان الدم لا يثبت الا بخمسين يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه منها وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم ان جاء أخ لأم فله السدس وعليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف استحق من الدية ومن نكل بطل حقه وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منها قال يحيى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت