( 5 باب القسامة في العبيد قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد انه إذا اصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطإ ولم اسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قال مالك فإن قتل العبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين ولا يستحق سيده ذلك الا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحيى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت )
بسم الله الرحمن الرحيم